السيد أحمد الموسوي الروضاتي
469
إجماعات فقهاء الإمامية
* عند العامة الطلاق قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق 43 * عند العامة الطلاق واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان 43 * عند العامة اليمين في الطلاق يمين في التحقيق وقد يقع بالحلف فيها الطلاق 43 * عند العامة الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات 44 * خالفت العامة قول الإمامية في أن الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والأيمان 44 * خالفت العامة قول الإمامية في أن التخيير لا يقع به فراق 44 * خالفت العامة قول الإمامية في أن التمليك باطل لا يقع به فراق 44 * خالفت العامة قول الإمامية في أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين 45 * خالفت العامة قول الإمامية في أن الرجعة تجب لمن طلق ثلاثا في وقت واحد 45 * أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر 45 * خالفت العامة قول الإمامية في أن أكثر الحمل سنة واحدة 45 * عند العامة العتق يقع بشرط ويمين وعلى جميع الصفات 46 * الإعلام / باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات 46 * العامة لم توافق قول الإمامية إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر 46 * العامة لم توافق تفصيل الإمامية في أن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة 46 * خالفت العامة وصف الإمامية في أن من نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان 47 * عند العامة قد يكون اليمين بغير أسماء اللّه تعالى 47 * خالفت العامة قول الإمامية في أن من حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى لم يكن عليه الكفارة 47 * العامة لم توافق قول الإمامية في أن من عاهد اللّه تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام 48 * عند العامة الطحال من الشاة وغيرها حلال 48 * عند العامة الجري والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حلال 48 * عند العامة ما لا قانصة له من الطير ليس بعبوة في الحرام 48 * خالفت العامة اعتبار الإمامية في أن ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام 48 * عند العامة الفقاع حلال 49 * خالفت العامة قول الإمامية في أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام 49